الشيخ الصدوق

384

من لا يحضره الفقيه

وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء " ( 1 ) . 1132 - وقد روي " أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما " ( 2 ) . 1133 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به " ( 3 ) . 1134 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد ، قد خالف بين طرفيه ، ألا أريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها وكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار " . 1135 - وسأل عمر بن يزيد ( 4 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة ما حد هذا الوقت ؟ فقال : إذا أخذ المقيم

--> ( 1 ) ظاهره جواز العدول وتغيير النية بعد الفعل ، ومنهم من أرجع فالع " يجعلها " إلى الله تعالى كما يظهر من الخبر الآتي ، ومنهم من قال : المراد فريضة أخرى من قضاء وغيره ، والأظهر أن المراد أنه ينويها من نوع الفريضة أي الظهر مثلا وان نوى بها الاستحباب . وجوز الشهيد - رحمه الله - في التهذيب على من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلى في جماعة بنية الفرض ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المرد يجعلها قضاء فريضة فائتة من الفراض . وأما الحكم فلا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار امامهم أو ائتم بهم ، واختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى وحكم الشهيد الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة ، واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا وجوزه الشهيدان وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أرادا الجماعة والأحوط عدم إعادة ما صلى جماعة مرة أخرى . ( المرآة ) ( 2 ) إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل وأتم . ( 3 ) ( أي إذا لم يكن له غيرهما من قميص وغيره فلا بأس وإن كان له فمع قميص أفضل . ( 4 ) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو بياع السابري الثقة ظاهرا .